الشيخ محمد اليعقوبي

166

فقه الخلاف

في التزويج وللأب نقضه ، ولا تخرج المرأة العاقلة الرشيدة إذا كانت بكراً من هذا العموم لحق النقض لاحتمال أن المراد بالمالكة أمرها وصف ( الثيّب ) وليس أن الثيِّب مصداق من مصاديق المالكة أمرها والفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام . أو لاحتمال أن يراد بالمالكة أمرها من ليس لها أب بقرينة المقابلة المحتملة في رواية أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت ) « 1 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 3 ، ح 7 .